السبت، 30 مايو 2015

حماية المستهلك

المقدمة:-
بسم الله الرحمن الرحيم

من قرأ التاريخ من ناحية تطور علوم الإنسان الإجتماعية من قانون وعلم نفس وجغرافيا ونحوهم, سيجد فرق شاسع وتطور هائل من ناحية المفاهيم ومن ناحية المعلومات المتحصلة, وخاصة خاصة في القرنين السابقة لهذا العام.
ومن ضمن العلوم الإجتماعية الإنسانية كما ذكرنا هو"علم القانون", والقانون مراده وغرضه الأصلي تنظيم علاقة الأفراد فيما بين بعضهم البعض وفيما بينهم وبين السلطة, والقانون ينظم الحريات حتى لا تحدث تجاوزات, لا من قبل الأفراد ولا من قبل السلطة بالطبع.
والقانون كلما تطور كلما كان أكثر تنظيمًا ووضوحًا وتبيانًا, وعلى السلطة وضع القوانين لا للاستبداد بها وإنما لتنظيم علاقة الرعية فيما بينهم وبينها وفيما بين بعضهم البعض, وهو حق للرعية وواجب عليها اتجاههم أن تضع قوانين, حتى يكون شأن المنظومة الإجتماعية أكثر وضوح وإنصاف وحفظ للحقوق.
والقوانين إما أن تكون رادعة للتجاوزات أو مصونة للحقوق, وكل هذا من شأن التنظيم ومن مسؤولية السلطة تبيانه ووضعه.
ومن تلك القوانين الرادعة للتاجوزات والمصونة للحقوق ألا وهو قانون أو نظام "حماية المستهلك" وهو الموضوع المختار في بحث مادة النظام التجاري.


مفهوم حماية المستهلك:-

أولًا) نشأة مفهوم حماية المستهلك:
بالطبع مع تطور العلاقات الإنسانية, تطور تبعًا لها التنظيم الخاص بها, لا أعلم متى نُظم مفهموم حماية المستهلك بالفعل ولكن حسب مدونة الدكتور صبري محمد خيري ذكر أن مفهوم حماية المستهلك ظهر بدايةً في الولايات المتحد الأمريكية في أوائل القرن العشرين حيث ذكر "كانت بداية ظهور حركة حماية المستهلك ، في الغرب في القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ظهرت فكرة جمعية المستهلك في الثلاثينات من القرن الماضي وتبلورت في الخمسينات من نفس القرن؛ ومن جانب أخر فقد تم إصدار أول مجلة متخصصة في حماية المستهلك تحت عنوان تقارير المستهلكين."
وحسب موقع الجزيرة فإن الأمم المتحدة قد تبنت حقوق المستهلك الثمانية الأساسية في 15 مارس/آذار 1985.
وجُعِل هذا اليوم (15 مارس) هو اليوم العالمي لحماية المستهلك.

ثانيًا) ورود مفهوم حماية المستهلك في التراث الفقهي:
ليس من الضروري ربط كل مفهوم جديد يصدر حاليًا بالإسلام أو بالتراث الفقهي, والإسلام في غنى أن يكيف على مفهوم حديث صادر من أحد المنظمات العالمية مثلًا, ولكن عمومًا الأديان كلها ما جاءت إلا لتحقيق العدل وتبيان الحق, والعدل من أعظم مقاصد الإسلام وكل الأديان.
ورد في كتاب الله الكريم من الأمور التي يجب على المسلم تجنبها مثل الغش في الكيل, وللدكتور صبري محمد خيري في مدونته كذلك كلام عن ورود مفهوم حماية المستهلك في الفكر الاقتصادي الإسلامي حيث قال:
"أما الفكر الاقتصادي الإسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة، وفروعه الاجتهادية المتغيرة، فقد أسس لمفهوم حماية المستهلك ، من خلال العديد من المفاهيم والقواعد، والتي تشكل فلسفه واليات حماية المستهلك،في إطار الفكر الاقتصادي الاسلامى"
ثم بعد ذلك مثّل أو عدد الدكتور بعض المفاهيم والنقاط التي تندرج تحت مفهوم حماية المستهلك والتي وردت في التراث الفقهي, ومن ضمن تلك المفاهيم التي ذكرها:
1-الدعوة إلى إتقان العمل: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملًا أن يتقنه ).
2-النهى عن الغش: قال الرسول- صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا).
3-الأمر بالوفاء في الكيل والنهي عن التلاعب بالموازين :قال تعالى( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) ، وقال تعالى( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ) ."
4-تسعير السلع الضرورية والإستراتيجية: وفي هذه المسألة خلاف عند الفقهاء.

ثالثًا)تعريف مفهوم حماية المستهلك:
تُعرّف مؤسسات دولية غير ربحية حماية المستهلك بأنها حماية مشتريالسلع والخدمات من المنتجات المتدنية الجودة والمنتجات الخطيرة على الصحة، ومن الدعاية المضللة.*
حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي أو الأهلي العامل على حماية مصالح المستهلكين.
وقانونًا:
قانون حماية المستهلك أو قانون المستهلك يعد تابعاً للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال أو قطاع التجار الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وتغطي حماية المستهلك مجالاً واسعاً من المواضيع، بما فيها (دون حصر) مقاضاة المنتجات ،حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات. وغير ذلك من تداخلات المستهلك/التاجر.
وبحسب ناصر المالكي -من التوعية الاستهلاكية بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية- فإن المفهوم العام لحماية المستهلك هو القوانين والتشريعات التي تنظم عملية المستهلك وتواصله مع مجتمعه من ناحية الشراء والتعاقد للشراء أو الخدمات وغيرها، أما حقوق المستهلك فتشمل حقه في الحصول على السلع ذات الجودة العالية والتأكد من تاريخ الصلاحية خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، والإبلاغ عن السلع المغشوشة والضارة والمنتهية الصلاحية.*
إذًا لنقول أن قانون حماية المستهلك هو: عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظّم علاقة المستهلك بالتاجر, وتوضح ما على التاجر اتجاه المستهلك, وتصون للمستهلك حقه في أن يحصل على الجودة التي تنبغي من الأشياء والأطعمة المستهلكة.
وهنالك آليات يحمي بها القانون المستهلك, أو على السلطة الأخذ بها في تشريعها القانوني الخاص بحماية المستهلك, وذكر الدكتور صبري محمد خيري في مدونته بعضًا منها وهي:
* التأكيد على ضرورة أن يتوفر المنتج،سواء أكان سلعة أو خدمة،على ضمانات ضد كل المخاطر التي يمكن أن تتسبب في إحداث ضرر بصحة المستهلك، أو بأمنه، أو بمصالحه المادية.
* التأكيد على ضرورة مطابقة المنتج المعروض للاستهلاك للمقاييس المعتمدة، والمواصفات القانونية والتنظيمية.
* التأكيد على ضرورة إعلام المستهلك بخصائص ومميزات المنتج المعروض من أجل الاستهلاك.
* تفعيل أساليب توعية المستهلك عن طريق الإرشاد والتوجيه بما يكفل حمايته، وصيانة حقوقه.
* إلزام المنتجين أو البائعين بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسلع على غلافها مما يتيح توفير الحماية للمستهلك.
* تولي المراكز والهيئات المختصة عملية وضع المواصفات القياسية للمنتجات.
* إلزام المنتجين أو البائعين بضرورة توفير الضمان للمستهلك عن السلع والخدمات المقدمة له، سواء أكان هذا الضمان صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا.
* تفعيل الرقابة الدقيقة من طرف الهيئات المختصة فيما يخص مخالفات الأسعار، مع تشديد العقوبات الرادعة حتى لا يتضرر المستهلك.
* تحديد الأسعار بطريقة واقعية، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، مع متابعة التغير في الأسعار ، بما لا يضر بمصالح المستهلك.
* توفير الشروط الصحية لاستخدام المواد والعبوات بما في ذلك التعبئة والتغليف.
* الالتزام بإيصال المنتجات إلى المستهلك في المكان والزمان المناسبين، مع تحقيق العدالة في التوزيع.
* تفعيل نشاط الرقابة على الجودة. (د. الداوي الشيخ/ تحليل آليات حماية المستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر)
* وضع التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من الغش في المعاملات التجارية،و الممارسات الاحتكارية،وضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات…
* إنشاء وتفعيل مؤسسات حماية المستهلك


قوانين قطرية وهيئات دولية ومحلية تعنى بحماية المستهلك:-

أولًا)قوانين قطرية:
قانون حماية المستهلك تقريبًا هو واحد عند جميع من تبنوه من الدول, إلا أنه قد نجد بعض الاختلافات الطفيفة في النص إو في الآلية المعمول بها, وتختلف الآلية بالطبع من بلد إلى بلد, وعموم ما يتضمن حقوق المستهلك ما يلي: حق الأمان والمنتجات والخدمات التي لا تؤدي إلى مخاطر على الصحة، وحق الاختيار بين العديد من الخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية، حق الاستماع إلى آرائه وتمثيل مصالحه في السياسات الحكومية.*
ومن أمثلة البلدان العربية التي تبنت قانون حماية المستهلك:
1-الإمارات العربية المتحدة:
وللإمارات دور متميز في قانون حماية المستهلك, ويلحظ هذا من يزور هذه البلدة, ومن الموقع الرسمي للحكومة الإماراتية ما يلي:
تولي حكومة دولة الإمارات أهمية خاصة لحماية حقوق المستهلكين، وقد أصدرت الحكومة الاتحادية القانون رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك. وتتولى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وأقسام حماية المستهلك في البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، مهمة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. وتعمل وزارة الاقتصاد على توعية المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها وهي:
* الحق في السلامة
* الحق في الاختيار
* الحق في أن يُستمتع إليك
* الحق في أن تعلم
* الحق في التوعية
* الحق في التعويض
* الحق في بيئة صحية
* الحق في الاحتياجات الأساسية
2-دولة قطر:
من الموقع الرسمي لوزارة الإقتصاد والتجارة القطرية ما يلي:
تختص إدارة حماية المستهلك بما يلي:
•تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
•اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
•اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
•التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
•مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق، وإعداد التقارير اللازمة عن اتجاهات تطورها محليًا ودوليًا.
•إصدار التراخيص اللازمة للتخفيضات والتنزيلات.
•اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجاتالحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.

ثانيًا)منظمات وهيئات:
1-المنظمة الدولية للمستهلك:
المنظمة الدولية للمستهلك هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 1960 م من قبل خمس منظمات للمستهلكين في كل من : الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وبلجيكا واستراليا, و تهدف إلى عمل بناء حركة دولية قوية للمساعدة في حماية وتمكين المستهلكين في كل مكان, وتطمح المنظمة إلى عالم يمكن للناس اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السلع والخدمات الآمنة والمستدامة وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية الاستهلاكية لجعلها أكثر آمان واحترام لها.
والموقع الرسمي للمنظمة الدولية للمستهلك هو:
http://www.consumersinternational.org/
2-الاتحاد العربي للمستهلك:
جاء تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك باقتراح من دكتور محمد علبدات في عام 1998م , ويضم الاتحاد كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الأقطار العربية ( المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسيه، الجمهورية الجزائريه، جمهورية السودان، فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية), ويمكن أن تنظم اليه أية جمعيه أو منظمة تعنى بحماية المستهلك والدفاع عنه في الوطن العربي وذلك لتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها من اجل تحقيق الحماية للمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 بتاريخ 9 ابريل 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي.


موقف المنظم السعودي:-
توجد في المملكة العربية السعودية بما تسمى "جمعية حماية المستهلك", والتي هي عضو في المنظمة الولية للمستهلك وعضو في الاتحاد العربي للمستهلك, ونشأت الجمعية بناء على طلب قُدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية برقم 3497 وتاريخ 9/6/1428هـ. وبعد أسبوع واحد من تقديم الطلب صدر قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بالموافقة على إنشاء جمعية أهلية بمسمى (حماية المستهلك). ثم تلا هذا القرار مرحلة إعداد مشروع النظام الخاص بالجمعية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم قدم مشروع التنظيم إلى هيئة الخبراء، وظلت عمليات المتابعة إلى أن صدر التنظيم الخاص بالجمعية من مجلس الوزراء برقم 3 بتاريخ12/1/ 1429هـ بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك.
وتعرّف الجمعية عن نفسها بـ:
تعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها أكثرها أهمية، وهي تقدم خدماتها مجاناً للجمهور في كافة مناطق المملكة، لأنها تقوم على خدمة المجتمع، وهي تستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقى شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وللجمعية عدة اختصاصات واردة في الموقع الرسمي لها, منها:
1-الدفاع عن مصالح المستهلك ، عبر كافة الوسائل والطرق النظامية والشرعية ولدى كافة الجهات العامة والخاصة حتى وإن لم تتلق الجمعية أي شكوى من قبل المستهلكين وذلك عندما ترى الجمعية ضرورة المبادرة في الدفاع عن مصالح المستهلك.
2-وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائلتحقيق ذلك.
3-طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية، وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.(هذا الاختصاص يوحي لنا بأن الجمعية غير حكومية أو بالأصح غير مدعومة نظامًا)
4-التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك، والتصدي للممارسات التجارية غيرالمشروعة والتي تضر بالمستهلك.(ينطبق على هذا الاختصاص الملاحظة المذكورة في الاختصاص السابق)
وهذه بعض اختصاصات جمعية حماية المستهلك الأهلية.
لذا المنظم السعودي لم يتطرق بعد إلى تنظيم يهدف إلى حماية المستهلك, ومثل هذه الجمعيات تفيد في التوعية إلا أنها غير ملزمة التطبيق لأنها لم تصدر من السلطة وهذا ما كان ينبغي على السلطة تنظيمه.




*الكلام المنتهي بـ(*) مأخوذ من موقع الجزيرة.

الأربعاء، 6 مايو 2015

المرأة ونظام العمل السعودي.(ضوابط التشغيل-حقوقها-واجباتها)

المرأة والعمل من القضايا الدارجة في المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة, حيث جرى الحديث عنه تنظيمياً وبين الناس كذلك, وسنتناول البحث في المرأة والعمل من حيث الناحية النظامية أي من حيث نظام العمل, فسنرى هنا ماهي الضوابط والشروط التي نص عليها النظام لتوظيف المرأة في القطاع الخاص, وهل كفل المنظّم السعودي حقها في نظام العمل ووضح واجباتها أم لا, أو بالأصح سنرى ما هي الواجبات التي أوردها والحقوق التي كفلها, والملاحظ أن مناقشة عمل المرأة من مستجدات المنظّم السعودي.


أولاً) ضوابط تشغيل المرأة في القطاع الخاص:

أ) في ما يخص عمل المرأة في محلات المسلتزمات النسائية:
- المقصود بمحلات بيع المستلزمات النسائية:
محلات الملابس النسائية الداخلية, ومحلات أدوات التجميل, ومحلات فساتين السهرة وفساتين العرائس, ومحلات العباءة النسائية, ومحلات الاكسسوارات, ومحلات العطورات النسائية, ومحلات الملابس النسائي الجاهزة, ومحلات الأقمشة النسائية, ومسلتلزمات رعاية الأمومة التي تخص المرأة الحامل والمرضعة من ملابس ونحوه, وسواء أكانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو الأكشاك أو المحلات قائمة بذاتها, والمقصود بالمحلات القائمة بذاتها هي تلك المحلات الواقعة خارج المراكز التجارية المغلقة أو المفتوحة أي تلك الموجودة في الشوارع والطرق الرئيسية, وسواء أكانت تلك المحلات على شكل محلات متخصصة التي تختص ببيع نوع واحد من المستلزمات النسائية, أو المحلات متعددة الأقسام والتي هي يُوظف فيها ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين وعاملات في الوردية الواحدة داخل المحل, وتبيع جزء من سلعتها مستلزمات نسائية, أو أكشاك والتي هي المحلات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمُعدة لبيع المستلزمات النسائية, وتشمل الأكشاك الموجودة في الممرات أو على اركان المحلات في المراكز التجارية المغلقة وعليها حراسة أمنية عامة, أو الأكشاك التي توجد في المراكز التجارية المفتوحة.
-الضوابط وما يلزم صاحب المحل أو صاحب العمل:
ناقش المنظّم السعودي بثلاث قرارات وزارية في ما يخص ضوابط تشغيل المرأة في محلات المستلزمات النسائية وما يلزم صاحب المحل أو صاحب العمل, وكان الأخير هو القرار الوزاري رقم (2702) الصادر بتاريخ 29/5/1435هـ وهذا مستخلصه:
1- أن يخصص صاحب المحل من ناحية الأشخاص الذين يدخلون إلى المحل إما بأن يكونوا عوائل أو نساء فقط, مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط.
2- أن يوفر صاحب العمل مقاعد للعاملات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية.
3- أن لا يشغل صاحب المحل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل.
4- يجب على صاحب العمل أن يوفر مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات مياه خاصة لهن، في حال لم يكن هنالك مكان لذلك داخل المركز التجاري وعلى أن لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل أو في حال كان المحل كشكاً.
5- بالنسبة للمحلات المتخصصة, فإنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل في حال كان المحل (مخصص للنساء فقط) ويُمنع الرجال من دخوله, ولكن يحظرعلى صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل في حال كان المحل (مخصصاً للعوائل), ويلزم على المحل المتخصص والذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات سعوديات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويُمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة, وتُلزم المنشآت والتي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحلات.
6- بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام فإنه يطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية, ويحظرعلى صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد ويستثنى من ذلك المحلات المتعدة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة, ويجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم/الأقسام الذي يعمل به النساء عن الأقسام وإذا كان القسم مخصصاً للعوائل لابد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية مع التوضيح بأنه خاص للعوائل, أما إذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط فيجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع التوضيح بأنه خاص للنساء, وألا يقل طول طول الحاجز عن ١٦٠ سم.
7- بالنسبة للأكشاك فيجب أن يكون الكشك مغلق من جميع الجوانب مع وجود باب صغير وأن لا يقل ارتفاعه عن متر واحد, وأن يكن نساء فقط, وتوضيح أن الكشك خاص للعوائل.
8- يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
9- وبالنسبة للعلاقة التعاقدية فإنه يجب أن ينظم للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
10- وبالنسبة لزي البائعات فيجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
وجرّم النظام من يخالف ذلك.

ب) في ما يخص عمل المرأة في المحاسبة بمحلات بيع التجزئة:
-المقصود بمحلات بيع التجزئة:
محلات بيع التجزئة هي كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحلات بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية والملابس النسائية وملابس الأطفال والألعاب الترفيهية وغيرها، سواءاً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
-الضوابط وما يلزم صاحب العمل:
ناقش التنظيم السعودي من قبل وزارة العمل توظيف المرأة بالنسبة للمحاسبة في محلات بيع التجزئة بالقرار الوزاري رقم (1/1/3729/ع) ووضع عدة ضوابط منها:
1- يجب على صاحب العمل أن يوفر حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, سواء أكان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
2- يجب على صاحب العمل أن يوفر دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح أو المغلق الذي يقع ضمنه المحل على شرط ألا تبعد دورات المياه ونحوها أكثر من خمسين متراً عن المحل, أو إذا كان المحل قائماً بذاته.
3- يجب توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة.
4- أن تكون خدمة العاملات في هذا المجال(حساب المبيعات) مقصورة على النساء والعوائل.
5- وضع حاجز بين العاملين والعاملات في حالة كونهم في صفوف متتالية(جنباً لجنب).
6- يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك.
لا يحق مخالفة ما ورد في القرار أورد النظام عقوبات لمخالفيه.

ج) في ما يخص عمل المرأة في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية:
-المقصود بمحلات المنتزهات الترفيهية العائلية:
هي الأماكن المخصصة لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، وذلك عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، مثل المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
-الضوابط:
نظّم المنظم السعودي فيما يخص عمل النساء في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية بالقرار الوزاري رقم (1/1/3730/ع) بتاريخ 28/8/1433هـ ووضع عدة ضوابط منها:
1- بالنسبة لمحلات المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
2- بالنسبة لمحلات المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، والتي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة، فإنه تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
3- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محلٍ واحد. ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون
العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
4- اقتصار خدمة العاملات في هذا المجال على النساء والعوائل.
لا يجوّز النظام مخالفة ما ورد في القرار ويستلزم ذلك عقوبات لمن يخالفه.

د) في ما يخص عمل المرأة في المؤسسات والشركات:
وضع نظام العمل ضوابط تخص هذا الشأن هي:
1- يجب أن يكون عمل المرأة في المؤسسات والشركات في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية بحيث يكون في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال، وفي هذه الحالة لا تستوجب أي اشتراطات خاصة.
2-أما في حال كان القسم في نفس مبنى المؤسسة أو الشركة فإنه يتطلب أن يكون القسم خاص بالنساء, ومستقلاً عن أقسام الرجال, ويتوفر فيه الخدمات الأساسية من مصلّى واستراحة وعدداً كافي من دورات المياه والترتيبات الخدمية الأخرى.

هـ) في ما يخص عمل المرأة في المصانع أو المنشآت الصناعية:
ناقش المنظّم السعودي عمل المرأة في المصانع بقراره الوزاري رقم (1/1/2475/ع) بتاريخ 10/8/1432هـ ووضع عدة ضوابط, ومستخلص تلك الضوابط هي:
1-يحظر توظيف المرأة في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار, أوفي العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى, أو في العمل في البناء كالحفر ووضع الخرسانات وغيرها, أو في أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية والتسلق على سقالات, أو في صناعة الإسفلت, أو في صناعة المدابغ, أو في العمل على الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها, أو في الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها, أوصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها, أو في التلحيم بالأكسجين والإستيلين وبالكهرباء, أو في ورش السيارات والحدادة والألمنيوم, أو في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء, إو في إذابة الزجاج وإنضاجه, أو في شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع, أو في صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها, أو في تفضيض المرايا بواسطة الزئبق, أو في الدهان بمادة الدوكو, أو في معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص, أو في صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 ٪ من الرصاص, أو صنع أول أكسيد الرصاص أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص, أو في عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية, أو في تنظيف الورش التي تزاول فيها أعمال الدهان بمادة الدوكو أو صناعة القصدير ونحوه أو في الورش التي يصنع فيها الرصاص, أو العمل في تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها, أو في صناعة الكاوتشوك أي الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها, وللوزارة حذف بعض من هذه الأنشطة أو اضافة أخرى إليها حسب الحاجة.
2- يكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة المحظورة, فإذا كن يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فإنه يجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، وألا يقل عدد
النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن مالا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالًا.
3- يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج.
4- يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.
5- بالنسبة للوظائف الإدارية في المصانع فإن الضوابط فيها مثل الضوابط والا شتراطات التي تطبق على عمل النساء في المؤسسات والشركات.

و) في ما يخص عمل المرأة في المطابخ:
ناقش المنظّم السعودي توظيف المرأة في المطابخ بقراره الوزاري رقم (1/1/3731/ع) بتاريخ 28/8/1433هـ ومستخلص الضوابط من هذا القرار هي:
1- يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحلات تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحلات المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات.
2- الضوابط والشروط بشأن توظيف النساء في المطابخ موافقة للضوابط والشروط بشأن توظيفها في المصانع.
3- يكون الحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ ثلاث موظفات في الوردية الواحدة.
4- يكون عمل النساء في المطابخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة، ويحظرعلى صاحب العمل توظيف عاملين في تلك الأقسام.

 ز) في ما يخص عمل المرأة عن بعد:
-المقصود بعمل المرأة عن بعد:
هو أداء المرأة العاملة لواجباتها الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد وذلك باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات, والمرأة العاملة عن بعد أو الشخص العامل عن بعد فقد عُرّف في النظام على أنه كل شخص طبيعي يؤدي عملاً عن بعد لمصلحة صاحب العمل وبعيداً عن نظراته مقابل أجر, بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته.
-الضوابط وما يلزم صاحب العمل:
ناقش المنظّم السعودي من قبل وزارة العمل وبقراره الوزاري رقم (792) والصادر حديثاً بتاريخ 12/2/1436هـ توظيف المرأة عن بعد, ولكن يتم العمل به في تاريخ 1/5/1436هـ, وأورد هذا القرار ضوابط وشروط منها:
1- أن تكون طبيعة العمل تسمح لها بآدائها عن بعد من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
2- على صاحب العمل أن يوفر جميع ما يلزم العاملة لآداء عملها من أدوات وأجهزة ونحوه.
3- دفع تكاليف صيانة الأجهزة لضمان استمراريتها في صلاحها للعمل.
4- دفع فواتير الاتصال وتقنية المعلومات التي يوفرها للعامل للقيام بأعماله الموكلة إليه.
5- مراعاة وسائل السلامة العامة اللازم توفرها في مكان العمل لسلامة العامل.
أورد النظام عقوبات لمخالفي هذا القرار.

 ثانياً) حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص:
مناقشة حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص من مستجدات المنظّم السعودي, وهذا بالطبع متلازم مع مناقشته المستجدة كذلك حول عمل المرأة في القطاع الخاص, وقد يكون آخر ما تم مناقشته في هذا المحور هو القرار الوزاري رقم (791) الصادر بتاريخ 12/2/1436هـ والذي يناقش تنظيم ساعة الرضاعة للمرأة العاملة, وسنذكر الحقوق التي قررها هذا القرار ضمن الحقوق التي سنوردها.
نص نظام العمل أو حقّ نظام العمل للمرأة العاملة عدة حقوق منها:
1- المرأة العاملة المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي يتم معاملتها معاملة المرأة العاملة السعودية.
2- المرأة العاملة غير السعودية والمتزوجة من سعودي الجنسية يتم معاملتها معاملة العاملة السعودية.
3- لا يحق لصاحب العمل مطالبة المرأة التي ترغب بالعمل بإذن من ولي أمرها, إذ نص النظام على أنه غير ملزم إذن ولي الأمر ولا يشترط.
4- لا يحق لصاحب العمل أن يميز في الأُجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية, إذ منع النظام ذلك.
5- بالنسبة للعلاقة التعاقدية فإن النظام نص على أنه يجب أن يكون عقد العمل شامل وموثّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة لكل محل أو منشأة من القطاع الخاص.
6- من حق المرأة العاملة حسب النظام بأن يوفّر لها صاحب العمل مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة وعدد العاملات.
7- حماية العاملين العاملات من الأخطار المهنية وتهئية بيئة العمل المناسبة للمرأة مسؤولية مباشرة على المنشأة.
8- للمرأة العاملة حق في إجازة وضع مدتها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع و ستة أسابيع باحقة له، ويحدد التاريخ المرجّح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع.
9- في حال كان للمرأة العاملة مدة من الخدمة قدرها عام فأكثرفعلى صاحب العمل أن يدفع إليها أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل (نصف أجرها)، أما في حال كان لها من خدمة مدة مقدارها ثلاث سنوات فأكثر فعلى صاحب العمل أن يدفع إليها أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع (كامل أجرها) يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
10- على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
11- يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ (بقصد إرضاع مولودها) فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
12- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
13- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في نظام العمل خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
14- في حال كان صاحب العمل يشغّل خمسة عاملات فأكثر فإن عليه أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
15- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
16- للمرأة العاملة التي توفي زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.
17- بالنسبة لساعات العمل فإنه لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا أُعتمد المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا أُعتمد المعيار الأسبوعي, وفي شهر رمضان تخفّض ساعات العمل الفعلية بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
18- في حال كنتِ تعملين في مصنع, فلا يحق لصاحب العمل أن يفرض عليك دوام يبدأ قبل الساعة السادسة صباحاً, أو يستمر إلى ما بعد الخامسة مساءً.
19- لا يحق لصاحب العمل بأن يصدر أوامر لكِ تعد تدخلاً في حياتك الشخصية, أو في نشاطكِ السياسي, أو في معتقداتكِ الدينية.
20- يحق لك الحصول على شهادة خدمة من قبل صاحب العمل دون مقابل بعد انتهاء عملك, موضحاً فيها تاريخ التحاقك بالعمل وتاريخ انتهائك من العمل ومهنتك ومقدار أجرك الأخير.
21- الحصول على مكافأة نهاية خدمة, وتحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى, وفي حال زادت المدة عن خمس سنوات فإن المدة الزائدة تحسب على أساس أجر شهر كامل عن كل سنة, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.
22- على صاحب العمل لزاماً أن يعيد إليك جميع ما أعطيتيه من وثائق وشهدات عند انتهاء عقد العمل.

 ثالثاً) واجبات المرأة العاملة في القطاع الخاص:
أورد النظام بعض من الواجبات على المرأة العاملة منها:
1-عدم التعاون مع المحال والمنشآت المخالفة للنظام, وأورد النظام عقوبات على ذلك مثل على من تقوم بالتسجيل في وظيفة وهمية، فيتم حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمسة سنوات للمخالفة الثانية.
2-الالتزام بالزي الشرعي ووفق الضوابط الشرعية سواء أكانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
3- عدم مخالفة الأنظمة واللوائح.
4-أعتقد من واجبات المرأة العاملة أن تعي حقوقها حتى لا تُبخسها.
5- تنفيذ التزامات العمل وما تم الاتفاق عليه بينك وبين رب العمل فيما لا يخالف النظام.
6- في حال أُعطيتي أجهزة وأدوات من قبل صاحب العمل, فعليك الالتزام بحفظ الأجهزة والأدوات التي معك وعنايتها وطلب الصيانة لها من صاحب العمل.


المراجع:
١-موقع وزارة نظام العمل:
http://portal.mol.gov.sa/Sites/default.aspx
٢-كتاب الوجيز في شرح نظام العمل السعودي لدكتورة إيناس الخالدي ودكتور محمد الرحاحلة.