الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

انتقال الالتزام

بدايةً:
يُعرّف الالتزام حسب القانون المدني بأنه عبارة عن رابطة قانونية ذات طبيعة مالية عموماً تنشأ بين شخصين أو أكثر، بمقتضاها يلتزم أحدهما ويسمى (مدين) للآخر المسمى ب(دائن) بقيام بأداء معين يسمى (حق).

تعريف إنتقال الالتزام:
يقصد بإنتقال الالتزام بأن يتغير أحد طرفي الالتزام (المدين أو الدائن)، وفي حال كان الطرف المتغير في الالتزام هو الدائن سُمّيت هذه العملية بحوالة الحق، أما إذا كان طرف الالتزام المتغير هو المدين سُمّيت هذه العملية حوالة الدين.

أولاً)حوالة الحق:
ينتقل الحق باتفاق بين صاحب الحق (الدائن) وبين طرف آخر ينتقل إليه الحق.

المطلب الأول (الاتفاق على الحوالة):-
١-انعقاد الحوالة وصحتها:
تتم الحوالة بعقد يبرم بين الدائن (المُحيل) وبين طرف آخر (المُحال له)، ولا حاجة في انعقادها لرضاء المدين لأنه ليس طرفاً في هذا العقد، ومحل الحق هو انتقال الحق المُحال، والأصل جواز نقل الحقوق الشخصية العينية جميعاً.
وقد يكون عقد الحوالة عقد معاوضة، إذا تلقى الدائن المُحيل مقابلاً للحق الذي يُحيله، فستسري عليه أحكام عقود المعاوضة، وتبدو حاجة الدائن إلى مثل هذه الحوالة إذا ما أحتاج إلى نقود قبل حلول أجل الوفاء(أجل وفاء الالتزام مع المدين)، أو إذا ما أراد تجنب اجراءات مطالبة المدين.

٢-أثر الحوالة بالنسبة للدين المحال:
إذا ما تم انعقاد عقد حوالة الحق، فإنه بدوره ينتقل الحق من الدائن إلى المُحال إليه(الدائن الحديد)، ولذلك فلا يجوز للدائن المُحيل بعد إبرام الحوالة استيفاء الحق من المدين، وإذا ما تم أن أستوفى الدائن المُحيل الحق فإنه يرد ما أستلمه للمحال له.
ولا يجوز للدائن المُحيل بعد إبرام الحوالة أن يأتي ما من شأنه الإضرار بالمُحال كأن يرهن الحق المُحال أو يحوله ثانية إلى شخص آخر فإن فعل أي شي مما سبق فإنه مسؤول من قبل المُحال له عما أصاب هذا الأخير من ضرر .
يكون انتقال الحق على هذا النحو بجميع صفاته التي كانت له عندما كان في ذمة الدائن المُحيل، و بالمثل أيضا تنتقل مع الحق المُحال الدعاوى التي تكون متعلقة به ، كذلك إذا كان الحق قابلاً للطعن فيه بوجه من الوجوه فإنه يبقى معرضاً لهذا الطعن بعد انتقاله.

3-أثر الحوالة في علاقة طرفيها:
عقد الحوالة ينشأ في ذمة الطرفين (المُحيل والمُحال له) الالتزامات التي تقتضيها ماهيته، فإذا كان عقد معاوضة فالمُحال له ملزم بدفع مقابل الحق المُحال إليه، أما إذا كان عقد من عقود التبرع فلا يلزم شيءٌ من ذلك، وهكذا تنشأ الالتزامات حسب ماهية العقد.
الدائن المُحيل ملتزم بتسليم الحق الذي أحاله، وإذا كان العقد معاوضة أو على سبيل الرهن فإن المحيل يلتزم بضمان وجود الحق بحيث إذا ثبت عدم وجوده لأنه لم ينشأ نشأة صحيحة أو لأنه أنقضى قبل انعقاد الحوالة، كان مخلاً بالالتزام ولزم تعويض المُحال له ما تسبب له من ضرر.
فإن كان الحق موجودا وقت الحوالة، فلا ضمان على المُحيل إذا حدث بعد الحوالة أمرٌ أدّى إلى انقضاء الحق طالما كان المُحيل لا دخل له في ذلك، كما إذا اكتملت مدة التقادم مثلا، وعلى العكس من ذلك إذا كان عهد الحوالة تبرعاً فإن المُحيل لا يكون ملزماً بضمان وجود الحق.

المطلب الثاني (نفاذ الحوالة):-
١-إجراءات نفاذ الحوالة:
الحوالة تتم بين الدائن والمحال له، ولابد لنفاذها في حق الغير من اتخاذ إجراء معين وهو الحصول على قبول المدين لها، أو إعلانه عليه إذا لم يمكن الحصول على القبول.
فأما قبول المدين للحوالة إما أن يكون صريح أو ضمني ولكن يشترط أن يكون لاحقاَ بعد انعقاد الحوالة، إذ يستفاد منه ثبوت تاريخ القبول للاحتجاج بالحوالة قِبَلَ غير المدين وهم دائني الدائن المحيل.
وأما إعلان الحوالة للمدين، فيكون عن طريق المحضر أو المباشر، سواء أقام به الدائن أو المحال له، وهذا الإعلان يكون ثابت التاريخ بطبيعته.
ومرجع ذلك أن الحوالة تحل محل الدائن الأصلي دائم آخر وهو المحال له، وهذا يمس مصالح شخص آخر غيرهما وهو المدين الذي سوف يكون ملزماً بوفاء الحق للمحال له وليس المحيل.

٢-أثر نفاذ الحوالة:
إذا لم يُتخذ الإجراء اللازم لنفاذ الحوالة فإن الحوالة لا تكون نافذة قبل الغير,ولذلك فإذا ما وفي المدين للدائن الأصلي كان هذا الوفاء صحيحاً مبرئا لذمته دون أن يكون للمحال له مسائلته عن الوفاء مرة أخرى, وأما إذا اتخذ الإجراء اللازم لنفاذ الحوالة أصبحت سارية فلا يستطيع المدين إذا أوفى للدائن الأصلي لزمه الوفاء للدائن الجديد, فإذا حدث أن أوفى للدائن الأصلي كان مسؤولاً مرة أخرى قبل المحال له, وله أن يرجع على الدائن الأصلي عن طريق دفع غير مستحق.

ثانياً)حوالة الدين:
يتحقق ذلك باتفاق بين المدين الأصلي وشخص آخر يقبل التحمل بالدين بدلاً من المدين الأصلي، على أن سريان هذه الحوالة قبل الشخص اللآخر يقتضي إجراء معين آخر لنفاذها.

المطلب الأول (الإتفاق على الحوالة):-
1-انعقاد الحوالة وصحتها:
حوالة الدين كحوالة الحق تتم بعقد يبرمه المدين المحيل مع الشخص المحال عليه, ولكن حوالة الدين قد تتم بعقد بين الدائم والمحال عليه مباشرة دون حاجة لرضاء المدين.

2-أثر إنعقاد الحوالة بالنسبة للدين المحال:
الإتفاق على حوالة الدين لا ينقل الدين المحال إلى المحال عليه بحيث تبرأ ذمة المدين الأصلي منه وإنما يقتصر على مجرد إنشاء التزام على عاتق المحال عليه بالوفاء بالدين للدائن.
ومقتضى ذلك أن عقد الحوالة المبرم بين المحال عليه وبين المدين يكون عقد موقوفا على إجازة الدائم الدائن, بحيث إذا أجازه رتبت آثارها بمفعول رجعي يرتد إلى تاريخ العقد وإذا لم يجزه اعتبرت كأن لم تكن.

3-أثر انعقاد الحوالة في علاقة المعنيين بها:
علاقة المدين بالمحال عليه تختلف باختلاف ما إذا كان المحال عليه قد قصد المعاوضة أو التبرع للمدين, فإن كان قصده المعاوضة كان المدين ملزماً بكل ما يلزم به المعاوض, وإذا كان قصده التبرع لم يكن المدين ملزما بشيء.

المطلب الثاني (نفاذ الحوالة):-
وحتى نفاذ الحوالة لابد من قيام الدائن بإقرارها, والإقرار لازم لمجرد نفاذ الحوالة في حق الغير كالدائن أو المحال عليه, والأصل أن للدائن يقر الحوالة في أي وقت بعد إنعقادها, ولكن هذا الاقرار يستحيل عليه إذا ما كان طرفي الحوالة (المدين والمحال عليه) قد عدلا عنها قبل صدور الاقرار منه, إو إذا كان الدائن ذاته قد سبق له رفضها.

1-أثر نفاذ الحوالة بالنسبة للدائن المحال:
يترتب على نفاذ الحوالة على النحو السابق إنتقال الدين إلى المحال عليه, فيصبح هو الملزم بوفائه وليس المدين الأصلي, والدين ينتقل على هذا النحو إلى المحال عليه بأوصافه, وبالمثل فالدين يظل بعد إنتقاله إلى المدين الجديد محتفظاً بأوجه الطعن التي كانت قائمة بصدده قبل إنتقاله, فيستطيع المحال عليه أن يتمسك بأوجه البطلان أو الفسخ أو الإنقضاء التي كان للمدين الأصلي حق في أن يتمسك بها.
ولا يستطيع المحال عليه أن يدفع مطالبة الدائن بالمقاصة بين الدين وبين دين على الدائن للمدين الأصلي, إذا ما كانت الحوالة بعقد بين المدين والمحال عليه, وكان المدين يعلم بوجود دينه في ذمة الدائن قبل الحوالة.

2-أثر نفاذ الحوالة في علاقة المعنين بها:
إذا لم يقبل الدائن إحالة الدين إلى المحال عليه فإنه يستطيع التمسك بأن مدينه هو المدين الأصلي ويطالبه بحق الوفاء دون أن يستطيع المدين الاحتجاج عليه, وكذلك الأمر بالنسبة لكل من له مصلحة في عدم تمام الحوالة, كدائن الدائن مثلاً.
وإذا قبل الدائن بحوالة الدين كان لا يحق عليه أن يطالب المدين الأصلي بالوفاء, وإنما يطالب المحال عليه, كونه ألتزم بإيفاء الحق.


*هذا ملخص من كتاب مصادر وأحكام الالتزام (دراسة مقارنة)، للكاتبين:
-د/توفيق حسن فرج.
-د/مصطفى الجمال.

الخميس، 11 ديسمبر 2014

منظمة المرأة العربية

-تعريفها ونشأتها:
منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وهي تعنى بالمرأة العربية وتعزيز إمكانياتها وقدراتها في كافة الميادين، وأتى قرار نشأتها استجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى "سوزان مبارك"، وذلك انطلاقاً من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر عام 2000م، وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور إنعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12/9/2001م، اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية, ومقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.

-الدول الأعضاء:
تشتمل المنظمة حالياً على ستة عشر عضواً، من ضمنهم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، ودولة فلسطين الحرة، وجمهورية مصر العربية، وتونس، وللأسف لم تنضم المملكة العربية السعودية إلى المنظمة بعد.

-غايات المنظمة وأهدافها:
تأسست منظمة المرأة العربية لتحقيق ثلاث غايات رئيسية هي:
١-تمكين المرأة العربية و تعزيز قدراتها في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي.
٢-التوعية بأهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكا على قدم المساواة في عملية التنمية على أن تشمل جهود التوعية المرأة ذاتها و المجتمعات العربية ككل.
٣-تكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين والتوعية.

وتتبنى المنظمة مجموعة من الأهداف لإنجاز غاياتها هي:
١-تحقيق تضامن المرأة العربية، باعتبار هذا التضامن ركناً أساسياً للتضامن العربي.
٢-تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
٣-تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية والإعلامية.
٤-دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.
٥-إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
٦-تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
٧-النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.

وتتخذ المنظمة مجموعة من الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وهي:
١-جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.
٢-دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة .
٢-متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.
٣-إعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات .
٤-الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية.
٥-عقد الندوات و ورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة .
٦-القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع.

-السياسات العامة للمنظمة:
تنبع السياسات العامة للمنظمة من استراتيجة النهوض بالمرأة العربية ومن توصيات المنتديات الفكرية التي نُظّمت في إطار مؤتمري قمة المرأة العربية الأول والثاني، والمجالات التي تشكل أولويات عمل المنظمة للنهوض بالمرأة العربية هي :
١-التربية والتعليم وخاصة القضاء على أمية الإناث وسد الفجوة النوعية في التعليم.
٢-الصحة والبيئة وخاصة تحسين صحة المرأة وزيادة وعيها بالمخاطر البيئية .
٣-الإعلام خاصة مكافحة الصورة السلبية للمرأة.
٤-المجال الاجتماعي خاصة تضمين بعد النوع في التخطيط للتنمية .
٥-المجال الاقتصادي خاصة مجابهة ظاهرة تأنيث الفقر وزيادة إسهام المرأة في الحياة الاقتصادية .
٦-المجال السياسي خاصة دعم المشاركة السياسية للمرأة .
٧-المجال القانوني خاصة تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة و تحول دون مشاركتها.

-أجهزة المنظمة:
تتكون أجهزة المنظمة من الأجهزة الرئيسية التالية:

1)المجلس الأعلى:
أ-تشكيل المجلس:
يتشكل المجلس الاعلى للمنظمة من السيدات الأول للدول الأعضاء في المنظمة أو من ينوب عنهن، وتكون رئاسته لمدة عامين بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعتمد في جامعة الدول العربية، ومن السيدات الأول:
الملكة رانيا لدولة الأردن الهاشمية، والسيدة الفاضلة أمينة عباس حرم لدولة فلسطين.

ب-اجتماعات المجلس:
تعقد اجتماعات المجلس الأعلى في دورة عادية مرة كل سنتين في الدولة التي تتولى الرئاسة بدعوة من رئيسته أثناء انعقاد المؤتمر أو بحسب ما تراه الدولة الرئيس خلال فترة رئاستها، وللآن تم عقد ستة إجتماعات للمجلس الأعلى، أولها كان في بيروت بتاريخ 8 مارس من عام 2004، وأخرها كان في الخرطوم بتاريخ 25 يناير خلال هذا العام (2014).

2)المجلس التنفيذي:
أ-تشكيل المجلس:
يتشكل المجلس التنفيذي من ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة، و تكون رئاسته لمدة عام واحد بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعتمد في جامعة الدول العربية.

ب-اجتماعات المجلس:
تعقد اجتماعات المجلس في دورة عادية مرة كل عام بدعوة من رئيسته، وإلى الآن عُقِد اثنى عشر إجتماعاً للمجلس الأعلى، أخرها كان في القاهر بتاريخ 6 مايو من هذا العام (2014)، وقد عقد المجلس الأعلى في بدايته عام 2003 أربعة إجتماعات خلال ذلك العام.
ج-لجنة المكاتب:
شكل المجلس التنفيذي لجنة مكتب من بين أعضائه تمارس الصلاحيات التى يخولها إياها المجلس التنفيذي، وتتشكل اللجنة من كل من رئيسة المجلس التنفيذي الحالي والسابق واللاحق والمديرة العامة.

د-اللجان الاستشارية:
للمجلس التنفيذي للمنظمة ثلاث لجان استشارية دائمة، تتولى تقديم الرأي والمشورة للمجلس حول السياسات العامة والبرامج المتوسطة والبعيدة المدى والاستراتيجيات الكلية الخاصة بتمكين المرأة لأداء دورها المجتمعي الكامل، وهذه اللجان الاستشارية هي:
1-اللجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية.
2-اللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
3-اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي .

3)الادارة العامة:
الأمانة الفنية للمنظمة وتتكون من المديرة العامة، ويعاونها اثنين من النواب بالإضافة إلى عدد من الفنيين و الإداريين، والجهات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنيةوالمديرة عالمة حالياً هي السيدة مرفت تلاوى.

-اتفاقيات التعاون:
أنشأت المنظمة عدة اتفاقيات مع المنظمات الدولية الأخرى والجهات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، ومن أهم تلك المنظمات الوجهات التي عقدت المنظمة معها إتفاقيات هي
١-صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
٢-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
٣-اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).
٤-المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
٥-منظمة العمل العربية.

-برامج وأنشطة للمنظمة:
هذه بعض برامج وأنشطة لمنظمة المرأة العربية، والتي في مجملها تهدف إلى تحسين وضع المرأة، من حيث هي في نفسها ومن حيث محيطها، ومن هذه البرامج:

١-برنامج التواصل مع العالم الخارجي:
 تقوم فكرة البرنامج على مد جسور الاتصال والحوار مع الثقافات الأخرى فيما يتعلق بقضايا المرأة، وذلك للتعرف على التجارب المغايرة وتبادل الخبرات، فضلاً عن تقديم صورة متوازنة وصحيحة للمرأة العربية للعالم الخارجي، وتتضمن آليات تنفيذ البرنامج تقديم محاضرات عن المرأة العربية في بعض من أعرق الجامعات الأجنبية، فضلاً عن عقد ندوات حوار حول قضايا المرأة تجمع المهتمين والخبراء.

٢-برنامج الدورات التدريبية:
تستهدف تمكين المرأة عبر تعزيز قدراتها ومهاراتها في كافة مجالات عمل المنظمة، فضلًا عن تعزيز المناخ الداعم لها عبر رفع قدرات العاملين في شؤونها وتنمية مهاراتهم سواء من العاملين في المشروعات الموجهة للمرأة أو من مقدمي الخدمات لها، ومن هذه الدورات التدريبية:
أ-دورات تدريبية في مجال السياسة.
ب-دورات تدريبية في مجال الاعلام.
ج-دورة تدريبية في مجال اقامة المشاريع الانتاجية الصناعية عن طريق الحاضنات.

٣-برنامج الاعلام ودعم المرأة:
يستهدف دعم وترشيد الرسالة الإعلامية الموجهة للمجتمع عن المرأة ، بما يتضمنه هذا من تزويد للإعلاميين والاعلاميات بالمهارات والمعارف اللازمة من أجل تصحيح صورة المرأة وإظهارها بشكل متوازن وعادل.

٤-أدلة ومؤشرات لقياس وضع المرأة:
تدور فكرته حول تطوير مؤشرات تساعد في إنشاء قاعدة معرفية لأحوال المرأة في العالم العربي تتسم بالموضوعية كونها تعتمد مسارات ومعايير منهجية موحدة لقياس أوضاع المرأة العربية في مختلف الأقطار العربية.

-قواعد وبيانات:
هذه فقرة في موقع المنظمة، تحتوي من المعلومات التي تهدف إلى تزويد المرأة بالبايانات والمعلومات التي تحتاجها وتوعيها من الناحية الحقوقية والقانونية، وتحتوي على معلومات أخرى، وهذه بعض ما ورد في هذه الفقرة:
١-ألف-باء: حقوق المرأة فى التشريعات العربية:
يستهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمّن مجموعة واسعة من الأسئلة القانونية التي تخدم المرأة العربية.
٢-شبكة المرأة العربية فى بلاد المهجر:
التعريف بالكفاءات النسائية العربية في بلاد المهجر وتوفير خدمة معلوماتية مفيدة للسيدات العربيات المهاجرات.
٣-الوحدات الإلكترونية التثقيفية:
توفير توعية ميسرة للمرأة عبر إنتاج وحدات إلكترونية تثقيفية في موضوعات شتى ذات علاقة بالحياة اليومية لها.
٤-الدليل الإلكترونى للمرأة العربية:
دليل إلكتروني يتكون من مجموعة أقسام ويستهدف توفير مجموعة متنوعة من البيانات التي تخدم المرأة العربية.

-أنشطة حالية للمنظمة:
تتضامن المنظمة حاليًا مع حملة الأمم المتحدة (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة)، وكان الخامس والعشرين من شهر نوفمبر هو  اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة.

-كلمتي:
 نأمل دائمًا أن يعيش الإنسان بكرامة وحرية بغض النظر عن جنسه، ودعواتنا وأملنا لمرأة بلادي وللمرأة العربية خصوصًا وللمرأة عمومًا أن تعيش حياة كريمة عادلة، وأن لا يقع تمييز ضدها فقط لكونها امرأة، وسلامي لنساء العالم أجمع.

المرجع:
موقع منظمة المرأة العربية الرسمي:
http://www.arabwomenorg.org/